الشيخ نجم الدين الطبسي

147

موارد السجن في النصوص والفتاوى

6 - الموصلي : « إذا خرج جماعة لقطع الطريق ، أو واحد فاخذوا قبل ذلك حبسهم الامام حتى يتوبوا . » « 1 » 7 - ابن تيمية : « ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا نفسا عزّرهم بحبس وغيره . » « 2 » 8 - الشوكاني : « قال الحسن البصري وابن المسيّب ومجاهد : إذا أخافوا خيّر الإمام بين أن يقتل فقط أو يقتل ويصلب أو يقطع الرّجل واليد فقط أو يحبس فقط لأجل التخيير . » « 3 » 9 - الجزيري : « الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا : إنّ حدّ قطّاع الطريق على الترتيب المذكور في الآية الكريمة ، فإذا خرج جماعة ممتنعين أو واحد يقدر على الامتناع ، فقصدوا قطع الطريق ، فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا ، ويقتلوا نفسا حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة ، وهو النفي في الأرض . المالكية قالوا : المحارب هو قاطع الطريق لمنع سلوك ، ولو لم يقصد أخذ مال المارّين ، بل قصد مجرّد منع الانتفاع بالمرور . ويتعين قتل المحارب إن قتل . . وان لم يقتل المحارب أحدا وقدر عليه فيتخيّر الامام في أمور أربعة : . . . الرابع : نفي الذكر الحر إلى مثل فدك وخيبر ، ويحبس للأقصى من السّنة وظهور التوبة ، ويضرب قبل النفي اجتهادا بحسب ما يراه الحاكم اردع لهم ولأمثالهم . الشافعية والحنابلة قالوا : قطع الطريق : هو البروز لأخذ مال ، أو القتل ، أو ارعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث وسمّى بذلك لامتناع الناس من سلوك الطريق خوفا منه ، سواء كان معه سلاح أم لا ، ان كان له قوة يغلب بها الجماعة ، ولو باللّكز والضرب بجمع الكف ، وقيل لا بد من آلة للقتال ، فإذا اخذوا قبل أن يقتلوا نفسا أو يأخذوا مالا أو يهتكوا عرضا ، وجب على الإمام تعزيرهم بحبس وغيره لارتكابهم معصية ، وهي الحرابة ، لا حدّ فيها ولا كفارة وهذا تفسير النفي في الآية الكريمة ، والأمر في جنس هذا التعزير ، راجع إلى الإمام ، فيجوز له الجمع بين

--> ( 1 ) . الاختيار 4 : 114 . ( 2 ) . منهاج السنة : 532 . ( 3 ) . نيل الأوطار 7 : 155 .